العلامة المجلسي
315
بحار الأنوار
18 - تفسير العياشي : عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : قلت : جعلت فداك أهي من الأربع ؟ قال : ليست من الأربع إنما هي إجارة ، فقلت : إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل ؟ قال : لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل ( 1 ) . 19 - ( السرائر ) ( * ) : عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 2 ) . 20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها ، وعدتها حيضتان ( 3 ) . 21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حدثني جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال : وكان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة ( 4 ) . 22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 234 . * السرائر : 483 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز ( سن ) للمحاسن والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) نفس المصدر ص 66 . ( 4 ) نفس المصدر ص 66 .